Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 56 26/03/1998

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الهدى الخيرية الاسلامية" مركزها: بعلبك

علم وخبر رقم 56 تاريخ 26/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
56
التاريخ
26/03/1998
الجريدة الرسمية
العدد 15, 02/04/1998, ص. 1198-1199
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 21 تاريخ 20/02/2002 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 56 تاريخ 26/03/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية

المسماة: "جمعية الهدى الخيرية الاسلامية"

بعلبك والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية

والادارية برقم 3173/2 تاريخ 14/03/1997,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية الهدى الخيرية الإسلامية». مركزها: بعلبك ـ شارع الشيخ حبيب ـ ملك محمد جعفر المهاجر. غايتها: 1 ـ القيام بجميع الأعمال والوسائل القانونية لتحقيق أهدافها من أجل تعزيز التربية والعناية الصحية ونشر التعليم المهني عن طريق إنشاء المؤسسات التربوية، والصحية، ومراكز التأهيل المهني بعد الحصول على موافقة المراجع المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء من كل منها. المؤسسون السادة: الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر خضر محمد نبها الشيخ محمد علي سليمان المهاجر مصطفى أحمد ناصر محمد ياسر محمد جعفر المهاجر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الشيخ محمد جعفر سليمان المهاجر.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت في 26 آذار 1998 وزير الداخلية ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998