المادة 1
مادة 1: يرخص للسادة: فؤاد جوزف بو شقره سهيل بسيم فهيم سفر نزيه شفيق بوجي, هنري توفيق يبرودي, رزق الله يوسف زلعوم, سمعان عارف جورج سعادة, سركيس يساي كورجيان, صباح فؤاد الداي, بتاسيس نقابة المدربين اللبنانيين لكرة السلة مركزها بيروت
قرار رقم 46 27/03/1998
قرار رقم 46 تاريخ 27/03/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 02/04/1998. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير العمل,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996
(تشكيل الحكومة),
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,
بناء على الطلب المسجل برقم 748/3 تاريخ
18/03/1998,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يرخص للسادة: فؤاد جوزف بو شقره سهيل بسيم فهيم سفر نزيه شفيق بوجي, هنري توفيق يبرودي, رزق الله يوسف زلعوم, سمعان عارف جورج سعادة, سركيس يساي كورجيان, صباح فؤاد الداي, بتاسيس نقابة المدربين اللبنانيين لكرة السلة مركزها بيروت
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم
17 اذار 1998 وزير العمل اسعد حردان
نصوص ذات صلة