Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 19/03/2001

الغاء القرار رقم 600 تاريخ 12/11/1973 (استيراد المحارم الورق وتوضيبها في لبنان وتصنيف اعدادها واوزانها ومقاساتها)

قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
19/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1011-1012
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 600 تاريخ 13/11/1973 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 19/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 12

تاريخ 28/08/1943 (وجوب ذكر الوزن

او العدد او الحجم على المغلفات

والاواني التي تباع فيها السلع),

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام

الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى القرار رقم 600/1 تاريخ 12/11/1973 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 21/أ.ت تاريخ 16/05/1991 والقرار رقم 24/01/أ.ت تاريخ 28/05/1994 .

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في, 19 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001