Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 19/03/2001

الغاء القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 (وحدات القياس للاوعية والرزم والغلافات)

قرار رقم 62 تاريخ 19/03/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 05/04/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
19/03/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 05/04/2001, ص. 1011
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 19/03/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاقتصاد والتجارة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على قانون نظام القياس الرسمي

الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم

رقم 13686 تاريخ 23/08/1963 (نظام

القياس الرسمي),

وبعد الاطلاع على رأي مدير عام

الاقتصاد والتجارة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 100/1 تاريخ 20/02/1967 وتعديلاته ولا سيما القرار رقم 27/أ.ت تاريخ 02/08/1993 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره ويبلغ من يلزم.

بيروت في, 19 آذار 2001 وزير الاقتصاد والتجارة د. باسل فليحان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001