Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 1 من قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169663/article/1/