المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
المادة 1 من قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000 https://lebaneselegislation.com/text/169663/article/1/