المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
قرار رقم 76 28/03/2000
قرار رقم 76 تاريخ 28/03/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 06/04/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس مجلس الوزراء,
بنا على المرسوم رقم 3 تاريخ 4/12/1998
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ
12/06/1959 ولا سيما المادة 7 منه,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض الى مدير عام رئاسة مجلس الوزراء عقد النفقات بموجب بيان او فاتورة المنصوص عنها في المادة 151 المعدلة من قانون المحاسبة العمومية.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 آذار 2000 رئيس مجلس الوزراء سليم الحص
نصوص ذات صلة