المادة 1
مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, المتعلقة بالصوف الذي يصدر, برئيس دائرة الاقتصاد الزراعي.
قرار رقم 64 03/04/1962
قرار رقم 64 تاريخ 03/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحصر اعطاء شهادات المنشأ, المتعلقة بالصوف الذي يصدر, برئيس دائرة الاقتصاد الزراعي.
مادة 2: يلغى القرار رقم 38/1 تاريخ 26 شباط سنة 1962 المبين اعلاه.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 نيسان سنة 1962 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه سكاف
نصوص ذات صلة