Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 157 07/04/1962

اخراج بعض المواد من نظام الاجازه المسبقة واطلاق حرية استيرادها

قرار رقم 157 تاريخ 07/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 18/04/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
157
التاريخ
07/04/1962
الجريدة الرسمية
العدد 16, 18/04/1962, ص. 586-587
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 157 تاريخ 07/04/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخرج من نظام الاجازة المسبقة وتطلق حرية استيرادها المواد التالية: 1- زيت السمسم (الطحينة) من الوضع الجمركي 15/7/ب /7 2- ضبانات الفلين للاحذية (من الوضع الجمركي 64/5/ب ).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 نيسان سنة 1962 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962