المادة 1
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990 تسمية "بنك هندلوفي للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 74 بحيث تصبح "بنك المغترب " ش .م.ل.
قرار رقم 4146 04/01/1991
قرار رقم 4146 تاريخ 04/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 11/04/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990 تسمية "بنك هندلوفي للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 74 بحيث تصبح "بنك المغترب " ش .م.ل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1991 الحاكم ادمون نعيم
نصوص ذات صلة