Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4146 04/01/1991

تعديل في لائحة المصرف

قرار رقم 4146 تاريخ 04/01/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4146
التاريخ
04/01/1991
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1991, ص. 50
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4146 تاريخ 04/01/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 3738 تاريخ 15/01/1990 تسمية "بنك هندلوفي للشرق الاوسط" ش .م.ل. المسجل تحت رقم 74 بحيث تصبح "بنك المغترب " ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1991 الحاكم ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991