المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 26/1/أ تاريخ 18 حزيران سنة 1977 القاضي بتفويض المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال بعض صلاحيات الوزير.
قرار رقم 7 02/03/1979
قرار رقم 7 تاريخ 02/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة