Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8 26/02/1979

تفويض صلاحيات في بلدية النبي شيت

قرار رقم 8 تاريخ 26/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
26/02/1979
الجريدة الرسمية
العدد 15, 12/04/1979, ص. 394-395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 26/02/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب وامين صندوق البلدية السيد محمد حسن الموسوي بالصلاحيات التالية: احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعات الوزارات والمصالح المستقلة ومصالح البلدية بشأن المعاملات . الاشراف على تنفيذ الاشغال من رئيس البلدية. الاشراف على الموظفين في البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. ابلاغ تكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون رسوم البلدية. توجيه الانذارات للمخالفين اما بشأن مخالفات فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

النبي شيت في 26/2/1979 قائمقام اول قضاء بعلبك القائم باعمال بلدية النبي شيت

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979