Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 21 10/01/1979

تفويض صلاحيات في بلدية طرابلس

قرار رقم 21 تاريخ 10/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
21
التاريخ
10/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 15, 12/04/1979, ص. 395
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 21 تاريخ 10/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 16 تاريخ 8/1/1979 بحيث يصبح نص المادة الاولى منه كما يلي: يفوض السيد احمد زهير فتال رئيس دائرة الهندسة المكلف بتصريف اعمال رئاسة مصلحة الشؤون الادارية بتوقيع قرارات الاجازات الادارية والصحة وكتب التدرج وتصاريح الاعباء العائلية وتصديق جداول التكليف والتنزيل وقرارات لجان التخمين وتوقيع رخص السكن ومضابط الهدم والانذارات ومعاملات المساعدات المرضية ومنح الولادة والزواج والوفاة والتعليم, وبالاجمال كافة المعاملات والرسائل التي لا تتعلق بمبدا عام.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار الى من يلزم.

طرابلس في 10/1/1979 عشير الداية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979