المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
9/4 فلفل وفليفلة (شطة): 12 أ- فلفل. كيلو غرام صاف 150 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 22 ب - غيرها. القيمة 18 %
قرار رقم 1 08/01/1979
قرار رقم 1 تاريخ 08/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 11/01/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية
9/4 فلفل وفليفلة (شطة): 12 أ- فلفل. كيلو غرام صاف 150 ق حد ادنى للاستيفاء القيمة 18 % 22 ب - غيرها. القيمة 18 %
المادة الثانية: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 كانون الثاني 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو التوقيع:انطوان فته بطرس الدويهي
نصوص ذات صلة