Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 11/01/1979

السماح لحاملي افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني بالتعاقد مع المدارس الخاصة المجانية

قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
11/01/1979
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 11/01/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

نص القرار: يعتبر مستوى افادة الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني لعام 1978 والصادرة عن دائرة الامتحانات الرسمية يفوق مستوى الشهادة المتوسطة وبالتالي السماح لحاملها بالتعاقد للتدريس في المدارس الخاصة المجانية سيما وان وزارة التربية الوطنية سبق وتعاقدت مع حاملي افادات الترشيح للبكالوريا اللبنانية/القسم الثاني وذلك للتدريس في بعض القرى اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979