Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 8 تاريخ 26/02/1979 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 26/02/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض كاتب وامين صندوق البلدية السيد محمد حسن الموسوي بالصلاحيات التالية: احالة المعاملات التي لا تطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. مراجعات الوزارات والمصالح المستقلة ومصالح البلدية بشأن المعاملات . الاشراف على تنفيذ الاشغال من رئيس البلدية. الاشراف على الموظفين في البلدية وعمالها وتنظيم اعمالهم. توقيع براءة الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين واوامر التسليم. ابلاغ تكاليف وتوجيه الانذارات للمخالفين وفقا لقانون رسوم البلدية. توجيه الانذارات للمخالفين اما بشأن مخالفات فتكون على اساس اوامر السلطة التنفيذية منه احالة محاضر الضبط الى المراجع المختصة.

المادة 1 من قرار رقم 8 تاريخ 26/02/1979 https://lebaneselegislation.com/text/169796/article/1/