المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"
قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"
المادة 1 من قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979 https://lebaneselegislation.com/text/169798/article/1/