Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 184 15/03/1979

تحديد رسوم امتحانات الشهادات الرسمية وافاداتها

قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 12/04/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
184
التاريخ
15/03/1979
الجريدة الرسمية
العدد 15, 12/04/1979, ص. 396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 184 تاريخ 15/03/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 763 تاريخ 31/12/1977 ويبدل منها بالنص التالي: "يستوفى رسم قدره ثلاث ليرات لبنانية عن كل افادة عن الشهادة المذكورة"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في المديرية العامة.

بيروت في 15 اذار سنة 1979 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الدكتور اسعد رزق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979