Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 1005 30/03/1949

منح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للفستق بقشره

غير محدد رقم 1005 تاريخ 30/03/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 13/04/1949. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
1005
التاريخ
30/03/1949
الجريدة الرسمية
العدد 15, 13/04/1949, ص. 223
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 1005 تاريخ 30/03/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال الموقت المنصوص عليه في المادة 216 من قانون الجمارك للفستق بقشره بغية تحميصه وتمليحه واعادة تصديره للخارج, على ان تسدد عملية الادخال الموقت وزنا بوزن عند اعادة التصدير بعد اسقاط 1 % بمثابة نفايا, وعلى ان تؤدى الرسوم والجزاءات عن النقص الذي يفوق هذا الحد

المادة 2

مادة 2: تطبق على عملية الادخال الموقت المشار اليها في المادة السابقة احكام المواد 218 الى 221 من قانون الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 30 اذار سنة 1949 الرئيس الامضاء: موسى مبارك الاعضاء التواقيع: باسيل طراد, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949