المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 1610/م م, تاريخ 31 ايار 1949, على الوجه الاتي: تضاف , بعد الفقرة السادسة من المادة الاولى, الفقرة السابعة التالية: 7) البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية: 58 ج ود الفستق
غير محدد رقم 2493 08/09/1949
غير محدد رقم 2493 تاريخ 08/09/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 21/09/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 1610/م م, تاريخ 31 ايار 1949, على الوجه الاتي: تضاف , بعد الفقرة السادسة من المادة الاولى, الفقرة السابعة التالية: 7) البضائع التي تخضع لضابطة النطاق الجمركي على الحدود السورية التركية: 58 ج ود الفستق
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري في الجريدتين الرسميتين ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 8 ايلول سنة 1949 الرئيس التوقيع: حسن جباره الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, باسيل طراد, حسين الجسر, توفيق شاميه, اديب الروماني
نصوص ذات صلة