المادة 24
يعقد النفقة الرئيس المدير العام للشركة او من ينتدبه لهذه الغاية وذلك بعد الموافقة على عقدها من المدير العام للاستثمار مع مراعاة المادة (26) التالية.
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 24 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعقد النفقة الرئيس المدير العام للشركة او من ينتدبه لهذه الغاية وذلك بعد الموافقة على عقدها من المدير العام للاستثمار مع مراعاة المادة (26) التالية.
المادة 24 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/24/