المادة 25
لا يجوز عقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها باستثناء المؤونة المخصصة بموجب احكام المادة (5) من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة المرفأ المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/04/1970
قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل
المادة 25 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز عقد نفقة على حساب سنة مالية قبل دخولها باستثناء المؤونة المخصصة بموجب احكام المادة (5) من ملحق الاتفاق المعقود بين الدولة وشركة المرفأ المصدق بالمرسوم رقم 14316 تاريخ 22/04/1970
المادة 25 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/25/