Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 33

المادة 33 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 33

اذا فقدت الحوالة اعطي صاحبها نسخة عنها بناء على طلب منه يبين فيه اسباب الفقدان او على شهادة خطية من امين الصندوق المختص تثبت بأن الحوالة لم تدفع وبانه اخذ علما بموجب عدم دفعها.

يحق للرئيس المدير العام اجراء المصالحات العامة في الحقوق المطالب بها من الغير مع حد اقصى قدره مائة الف ليرة وكل مصالحة تتجاوز هذا المقدار يجب ان تقترن بموافقة المديرية العامة للاستثمار المسبقة.

المادة 33 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/33/