Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 72

المادة 72 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 72

لا تدفع قيمة الصفقة الا بعد تنفيذها.

الا انه يجوز اذا نص دفتر الشروط الخاص على ذلك ان يمنح الملتزمون سلفات من قيمة الصفقة لقاء ضمانات وافية اذا تعذر الحصول على هذه الضمانات يعلق منح السلفات بدون ضمانة على تصديق المديرية العامة للاستثمار بناء على اقتراح الشركة.

كما انه يجوز في الحالات التي يتعذر فيها اتباع الاصول العادية دفع قيمة الطلبات والخدمات وسائر الصفقات التي تعقدها الشركة مع الموردين والمؤسسات في الخارج سلفا بواسطة اعتمادات او حوالات مصرفية وفق الشروط التي يتم الاتفاق عليها لعقد الصفقة وبعد موافقة الرئيس المدير العام وتصديق المديرية العامة للاستثمار.

المادة 72 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/72/