Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 لا إلغاء مسجل

المادة 73

المادة 73 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 14/04/1988. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 73

يمكن اذا نص دفتر الشروط على ذلك ان تدفع لقاء الخدمات المنجزة مبالغ على الحساب لا تتجاوز تسعة اعشار القيمة المستحقة ويبقى العشر موقوفا لدى الشركة الى ان يتم الاستلام النهائي ولا يعاد المبلغ الموقوف الا بعد ان يسترد الملتزم الذمم التي تكون قد ترتبت عليه تطبيقا لاحكام دفتر الشروط.

ويمكن ان تكف الشركة من اقتطاع التوقيفات العشرية عندما ترى انها بلغت الحد اللازم للضمان.

كما انه من الممكن استبدال الكفالة العينية بكفالة مصرفية من مصرف مقبول.

المادة 73 من قرار رقم 11 تاريخ 04/03/1988 https://lebaneselegislation.com/text/169858/article/73/