Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 16/03/1993

منع استعمال شباك السردين ضمن شروط محددة

قرار رقم 62 تاريخ 16/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
16/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1993, ص. 332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 16/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق

بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة

منه.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

وبعد موافقة وزارة البيئة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات استعمال شباك السردين

في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس" قبل مسافة

الف متر من الخطوط المحددة كما يلي:

1- بالنسبةالى الشاطىء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطىء).

2- بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/03/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993