Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 63 16/03/1993

منع صيد الاسفنج لمدة خمس سنوات

قرار رقم 63 تاريخ 16/03/1993. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 15/04/1993. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
63
التاريخ
16/03/1993
الجريدة الرسمية
العدد 15, 15/04/1993, ص. 333
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 63 تاريخ 16/03/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

بناءعلى القرار رقم 95 تاريخ 9 ايار 1934 المتعلق بوضع

نظام لصيد الاسفنج

بناء على القرار رقم 2775 تاريخ 28 ايلول 1929 المتعلق

بمراقبة الصيد البحري الساحلي لا سيما المادة السادسة

منه.

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

وبعد موافقة وزارة البيئة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمنع منعا باتا ولمدة خمس سنوات صيد الاسفنج على طول الشاطىء اللبناني.

المادة 2

تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/03/1993 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1993