Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1981 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 16/04/1981. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد علي مهنا بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - توجيه الانذارات للمخالفين واحالة محاضر الضبط للقائمقامية.

المادة 1 من قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1981 https://lebaneselegislation.com/text/169902/article/1/