Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 15 02/03/1981

تفويض امين سر بلدية راشيا ببعض الصلاحيات

قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 16/04/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
15
التاريخ
02/03/1981
الجريدة الرسمية
العدد 15, 16/04/1981, ص. 220
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 15 تاريخ 02/03/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض امين سر البلدية السيد علي مهنا بالصلاحيات التالية: - احالة المعاملات التي لا تتطلب رأيا خاصا من رئيس البلدية. - مراجعة الوزارات والمصالح المستقلة بشأن معاملات ومصالح البلدية. - الاشراف على تنفيذ الاشغال البلدية (بالامانة والتلزيم). - الاشراف على موظفي وعمال البلدية وتنظيم اعمالهم. - توقيع براءات الذمة والافادات المطلوبة من الاهلين. - توجيه الانذارات للمخالفين واحالة محاضر الضبط للقائمقامية.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار لجانب وزارة الداخلية وينشر في الجريدة الرسمية وبالاضافة تبليغه لجانب المحافظة وما يلزم من الوزارات والمصالح.

راشيا في 2/3/1981 قائمقام اول راشيا القائم باعمال بلدية راشيا رياض القاوقجي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981