المادة 1
مادة 1: تحدد مهلة ابقاء المواشي من ابقار واغنام وماعز الداخلة الى لبنان بطريق الترانزيت بما لا يزيد على ثلاثة ايام من تاريخ ادخالها على ان تبقى داخل حرم الجمارك في منطقة الميناء.
قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 ملغى ملغى
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 19/02/1968. الحالة: ملغى.
مادة 1: تحدد مهلة ابقاء المواشي من ابقار واغنام وماعز الداخلة الى لبنان بطريق الترانزيت بما لا يزيد على ثلاثة ايام من تاريخ ادخالها على ان تبقى داخل حرم الجمارك في منطقة الميناء.
المادة 1 من قرار رقم 24 تاريخ 07/02/1968 https://lebaneselegislation.com/text/169917/article/1/