المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية مكسي قضاء زحلة بلدية جديدة تعرف باسم بلدية مكسي قوامها ثمانية اعضاء.
قرار رقم 103 31/01/1964
قرار رقم 103 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة