Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 111 31/01/1964

انشاء بلدية في قرية بيت لهيا - قضاء راشيا

قرار رقم 111 تاريخ 31/01/1964. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
31/01/1964
الجريدة الرسمية
العدد 15, 20/02/1964, ص. 502
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 31/01/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية بيت لهيا قضاء راشيا بلدية جديدة تعرف باسم بلدية بيت لهيا قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي في قرية بيت لهيا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

30 كانون الثاني 1964 الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1964