المادة 2
مادة 2: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر للقرية.
قرار رقم 3094 تاريخ 31/12/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 3094 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر للقرية.
المادة 2 من قرار رقم 3094 تاريخ 31/12/1963 https://lebaneselegislation.com/text/169942/article/2/