المادة 1
مادة 1: توزغ المساحات الاجمالية الاساسية والاضافية, والبالغة /65000/ ديكار ( 60000 اساسي و 5000 اضافي ) المرخص بزرعها لموسم 1964 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
قرار رقم 3094 31/12/1963
قرار رقم 3094 تاريخ 31/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 20/02/1964. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: توزغ المساحات الاجمالية الاساسية والاضافية, والبالغة /65000/ ديكار ( 60000 اساسي و 5000 اضافي ) المرخص بزرعها لموسم 1964 وفقا للجداول الملحقة بهذا القرار.
مادة 2: على من رخص له بالزراعة بمقتضى هذا القرار ان يتقيد بالنوع والبذرة اللذين تعينهما ادارة الحصر للقرية.
مادة 3: يحظر التنازل عن الرخص الاضافية الممنوحة لغير الوريث الشرعي.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الاول سنة 1963 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة