المادة 1
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 30 نيسان 1966 الفول بانواعه من اصل البند 7/5
قرار رقم 1906 17/02/1966
قرار رقم 1906 تاريخ 17/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 30 نيسان 1966 الفول بانواعه من اصل البند 7/5
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 شباط سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير
نصوص ذات صلة