Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1906 17/02/1966

يتضمن التعديل رقم 168 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 1906 تاريخ 17/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 21/02/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1906
التاريخ
17/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 15, 21/02/1966, ص. 266-267
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1906 تاريخ 17/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعفى من الرسوم الجمركية في التعريفة العادية لغاية 30 نيسان 1966 الفول بانواعه من اصل البند 7/5

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 شباط سنة 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: الامضاء: جاك اده احمد الاسير

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966