Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 465 21/02/1966

بتعديل شروط مساحات الاراضي المرخص بها لزراعة التنباك

قرار رقم 465 تاريخ 21/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
465
التاريخ
21/02/1966
الجريدة الرسمية
العدد 18, 03/03/1966, ص. 339-340
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 465 تاريخ 21/02/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل شروط استعمال المساحات المرخص بزرعها تنباكا في السابق, بحيث توزع بنسبة 60 بالمئة بدلا من 40 تنباكا و40 بالمئة بدلا من 60 تبغا.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 شباط سنة 1966 وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966