المادة 1
مادة 1: تعدل شروط استعمال المساحات المرخص بزرعها تنباكا في السابق, بحيث توزع بنسبة 60 بالمئة بدلا من 40 تنباكا و40 بالمئة بدلا من 60 تبغا.
قرار رقم 465 21/02/1966
قرار رقم 465 تاريخ 21/02/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 03/03/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة