المادة 1
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 133 تاريخ 20 شباط 1963 بحيث يصبح كما يلي: "يمنح وضع الادخال المؤقت عن الصفائح الحديدية لطباعتها وتقطيعها وصنعها علبا, بقصد اعادة تصديرها فارغة او معبأة بمنتج وطني".
غير محدد رقم 277 13/02/1971
غير محدد رقم 277 تاريخ 13/02/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 22/02/1971. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 133 تاريخ 20 شباط 1963 بحيث يصبح كما يلي: "يمنح وضع الادخال المؤقت عن الصفائح الحديدية لطباعتها وتقطيعها وصنعها علبا, بقصد اعادة تصديرها فارغة او معبأة بمنتج وطني".
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية النافذة, وتحدد ادارة الجمارك الشروط المناسبة لمراقبته.
مادة 3: ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 شباط سنة 1971 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الاضماء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة