المادة 1
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.
غير محدد رقم 283 24/05/1971
غير محدد رقم 283 تاريخ 24/05/1971. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/06/1971. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يستبدل نص المادة الاولى من الامر الاداري رقم 173, تاريخ 10 حزيران 1966, بالنص التالي: "تستثنى من الاعفاء الممنوح بموجب المادة 25 من قانون الجمارك قضبان حديد التسليح للبناء, حتى المجدول منها, بمختلف انواعها ووقياساتها واشكالها.
مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت , في الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير
نصوص ذات صلة