المادة 1
مادة 1: يفوض مدير البلدية السيد الياس ابي عقل بما يلي: توقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية باستثناء تلك التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة
قرار رقم 14 تاريخ 05/03/1999 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 05/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/1999. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض مدير البلدية السيد الياس ابي عقل بما يلي: توقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية باستثناء تلك التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة
المادة 1 من قرار رقم 14 تاريخ 05/03/1999 https://lebaneselegislation.com/text/170049/article/1/