المادة 1
مادة 1: يفوض مدير البلدية السيد الياس ابي عقل بما يلي: توقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية باستثناء تلك التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة
قرار رقم 14 05/03/1999
قرار رقم 14 تاريخ 05/03/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 25/03/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان رئيس بلدية جونيه
بناء على محضري الانتخاب تاريخ 24/05/98
و 03/06/98
بناء على قانون البلديات رقم 118/77 لا سيما
المادة 77 منه
بناء على مقتضيات المصلحة العامة وتأمينا لحسن
سير العمل
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض مدير البلدية السيد الياس ابي عقل بما يلي: توقيع كافة المعاملات والمراسلات البلدية باستثناء تلك التي تتعلق باستصدار نصوص لها الصفة العامة
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعمل به فور صدوره ويبلغ الى الاجهزة المعنية
جونيه في 05/03/99 رئيس بلدية جونيه هيكل الخازن
نصوص ذات صلة