Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 145 12/09/2001

تعديل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركة "سليب كومفورت" في لبنان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال المفروشات في لبنان"

قرار رقم 145 تاريخ 12/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 28/02/2002. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
145
التاريخ
12/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 15, 28/02/2002, ص. 2447
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 145 تاريخ 12/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على المرسوم رقم 7993 تاريخ

03/04/1952 (تنظيم النقابات) وتعديلاته,

بناء على القرار رقم 5/1/ب تاريخ

29/07/1994 (تأسيس نقابة مستخدمي

وعمال شركة "سليب كومفورت" في لبنان),

بناء على الطلب المسجل برقم 2481/3

تاريخ 03/09/2001,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل اسم نقابة مستخدمي وعمال شركة سليب كومفورت" في لبنان ليصبح: "نقابة مستخدمي وعمال المفروشات في لبنان".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 ايلول 2001 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001