Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 284 12/09/2001

اقفال مؤسسة لتأجير السيارات السياحية دون ترخيص مكتب "اريج رنت اي كار" في عائشة بكار

قرار رقم 284 تاريخ 12/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 27/09/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
284
التاريخ
12/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 47, 27/09/2001, ص. 4050
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 284 تاريخ 12/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير السياحة

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26 /تشرين الاول/ 2000 (تشكيل الحكومة)

بناء على القانون رقم 21/66 القاضي

بانشاء وزارة السياحة

بناء على المادة الرابعة والعشرين من

المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972

والمتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة

والنقل السياحي

بناء على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة

السياحية

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية

بالانابة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يقفل مكتب "اريج رنت اي كار" لتأجير السيارات والذي يستثمره السيد طارق الحمصي والكائن في محلة عائشة بكار­ شارع القنال 7 ويختم بالشمع الاحمر لتعاطيه اعمال تأجير السيارات السياحية دون الحصول على الترخيص القانوني مخالفا بذلك احكام المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 (وتعديلاته).

المادة 2

مادة 2: تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والاعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه المؤسسة.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت, في 12 ايلول 2001 وزير السياحة د. كرم كرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001