المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذا هذا القرار كل فيما اختص به بيروت في 17 حزيران سنة 1922 وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
قرار رقم 1404 تاريخ 17/06/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1404 تاريخ 17/06/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1570 تاريخ 30/06/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذا هذا القرار كل فيما اختص به بيروت في 17 حزيران سنة 1922 وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
المادة 3 من قرار رقم 1404 تاريخ 17/06/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170167/article/3/