المادة 1
مادة 1: الغيت وظيفة المحامي العام لدى محكمة التمييز
قرار رقم 1404 17/06/1922
قرار رقم 1404 تاريخ 17/06/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1570 تاريخ 30/06/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في اول ايلول 1920 وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 آب والثاني في اول ايلول سنة 1920 وعلى ما اقترحه مدير العدلية بعد استطلاع رأي المستشار القضائي
وبعد موافقة سكرتير الحكومة العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: الغيت وظيفة المحامي العام لدى محكمة التمييز
مادة 2: وضع خالد بك كجك الذي يقوم بالوظيفة المذكورة تحت تصرف مدير العدلية لتعيينه في وظيفة اخرى فيما بعد
مادة 3: على السكرتير العام ومدير العدلية ان ينفذا هذا القرار كل فيما اختص به بيروت في 17 حزيران سنة 1922 وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الإمضاء: روبير دي كه حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 17 حزيران سنة 1922 حاكم لبنان الكبير وافق عليه المندوب السامي بالوكالة الامضاء: ترابو الامضاء: روبير دي كه
نصوص ذات صلة