المادة 1
مادة 1: عين اليوم الخامس والعشرون من شهر اب سنة 1922 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاقفاله
قرار رقم 1489 20/08/1922
قرار رقم 1489 تاريخ 20/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1586 تاريخ 25/08/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرار 329 المؤرخ في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرارين 318 و336 المؤرخ اولهما في 31 اب وثانيهما في 1 ايلول سنة 1920
وعلى القرار 1304 المكرر المؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى اقتراح مدير الزراعة
وبعد استطلاع رأي السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: عين اليوم الخامس والعشرون من شهر اب سنة 1922 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي لبنان الكبير وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1933 موعدا لاقفاله
مادة 2: ان صيد العصافير الصغيرة النافعة للزراعة يبقى ممنوعا طبقا للقرار 39 المؤرخ في 9 تشرين الاول سنة 1920
مادة 3: على السكرتير العام وقائد الشرطة وروساء دوائر البوليس والمتصرفين تنفيذ هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 20 آب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو
بيروت في 20 اب سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الامضاء: ترابو
نصوص ذات صلة