المادة 1
مادة 1: ممنوع في سوريا ولبنان الكبير دخول افراد الجيش الفرنسوي البري والبحري من ضباط- وصف ضباط وانفارا الى القاعات المخصصة للمقامرة
قرار المفوض السامي رقم 1531 16/08/1922
قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1587 تاريخ 29/08/1922. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المندوب السامي للجمهورية الفرنساوية في سورية ولبنان
بناء على الامرين الساميين المؤرخين في 8 تشرين الاول سنة 1919 و23 تشرين الثاني سنة 1920 وبناء على الامر الاداري رقم 5/8402 الصادر من الجنرال القائد الاكبر للجيش الفرنسوي في الشرق وبناء على اقتراح السكرتير العام بعد استطلاع راي المستشار القضائي ووكيل رئيس دائرة المباحث التشريعية
قرر ما يأتي:
مادة 1: ممنوع في سوريا ولبنان الكبير دخول افراد الجيش الفرنسوي البري والبحري من ضباط- وصف ضباط وانفارا الى القاعات المخصصة للمقامرة
مادة 2: ان اصحاب محلات القمار الذين يتسامحون بوجود افراد من الجيش الفرنسوي بالبستهم الرسمية في القاعات المخصصة للمقامرة التابعة لادارتهم يعاقبون بالحبس من سبعة ايام الى ستة اشهر وبالجزاء النقدي من عشر ليرات الى خمسماية ليراسورية. واذا صدر الحكم بالحبس فاللمحاكم ان تقضي باقفال محل لعب القمار في اثناء مدة الحبس واذا تكررت المخالفة يحكم بمضاعفة العقوبة
مادة 3: على السكرتير العام ومندوبي المفوضية العلياء ومدير الامن العام والضابط قائد الجندرمه في جيش الشرق الفرنسوي ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 16 آب سنة 1922 الإمضاء: غورو
بيروت في 16 اب سنة 1922 الامضاء: غورو
نصوص ذات صلة