المادة 3
مادة 3: على السكرتير العام ومندوبي المفوضية العلياء ومدير الامن العام والضابط قائد الجندرمه في جيش الشرق الفرنسوي ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 16 آب سنة 1922 الإمضاء: غورو
قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1587 تاريخ 29/08/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: على السكرتير العام ومندوبي المفوضية العلياء ومدير الامن العام والضابط قائد الجندرمه في جيش الشرق الفرنسوي ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في 16 آب سنة 1922 الإمضاء: غورو
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 1531 تاريخ 16/08/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170183/article/3/