المادة 2
مادة 2: لا يجوز اجراء هذه المعاملات الا في الغرف المخصصة لها في بورصة بيروت دون سواها
قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1591 تاريخ 12/09/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: لا يجوز اجراء هذه المعاملات الا في الغرف المخصصة لها في بورصة بيروت دون سواها
المادة 2 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/2/