المادة 3
مادة 3: ان السماسرة مجبرون على ان يقيدوا في دفترهم اليومي كل ما يتم بواسطتهم من المعاملات المشار اليها وذلك عملا باحكام المادة الثالثة من القرار رقم 977 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1921. اما الاسعار فيجب تحديدها وقيدها بالعملة السورية
قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1591 تاريخ 12/09/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: ان السماسرة مجبرون على ان يقيدوا في دفترهم اليومي كل ما يتم بواسطتهم من المعاملات المشار اليها وذلك عملا باحكام المادة الثالثة من القرار رقم 977 المؤرخ في 28 تشرين الثاني سنة 1921. اما الاسعار فيجب تحديدها وقيدها بالعملة السورية
المادة 3 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/3/