Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1591 تاريخ 12/09/1922. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على السكرتير العام ومفوض الحكومة لدى بورصة بيروت وحاكم بيروت الاداري ورئيس دوائر البوليس ان ينفذوا هذا القرار كل في ما اختص به بيروت في أول سنة 1922 حاكم لبنان الكبير الإمضاء: ترابو للمصادقة: الجنرال المندوب السامي في سوريا ولبنان الإمضاء: غورو

المادة 5 من قرار رقم 1508 تاريخ 01/09/1922 https://lebaneselegislation.com/text/170188/article/5/